الشيخ محمد إسحاق الفياض
272
منهاج الصالحين
الدعوى ظالماً للآخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم وإن لم يكن اشهاد . ( مسألة 752 ) : إذا دعى من له أهلية التحمل ، ففي وجوبه عليه خلاف ، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر ، بل لا شبهة في وجوبه إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو العرض عليه . ( مسألة 753 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس ، كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ، ولا تقبل في الحدود ، والأظهر أنه لا فرق بين أن تكون لله محضاً أو تكون مشتركة ، كحدّ القذف والسرقة ونحوهما ، لإطلاق النص . ( مسألة 754 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً إشكال ، والأظهر القبول . ( مسألة 755 ) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا ، لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره من الأحكام ، كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني ، أو أبيه ، خلاف الأقرب عدم الثبوت . ( مسألة 756 ) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ، ولا تثبت بشهادة رجل واحد ولا بشهادة رجل وامرأتين ، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت ، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ، ثبتت الشهادة . ( مسألة 757 ) : لا تقبل شهادة الفرع : ( الشهادة على الشهادة ) على المشهور ، إلا عند تعذر شهادة الأصل ، لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنه